الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفدية المذكورة للعجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن أو تفريط في قضاء رمضان، فيجزئك فيها إطعام تلك المسكينة وأيتامها بعدد أيام الفدية، ولا يلزمك تفريقها على عدد الأيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126248.
وما يحتاجه الطعام من الزيت والسكر والإدام.. فإخراجه حسن، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111559.
أما إذا كان قصدك بالفدية كفارة تعمد الفطر في نهار رمضان: فهذه لا بد فيها من إطعام العدد ـ ستين مسكيناً ـ عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 117108.
والله أعلم.