حكم فسخ الدَّين في الدَّين أو ما يعرف بإعادة التمويل أو جدولة الدَّين

26-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
غفر الله لكم وجزاكم عنا كل خير وفتح قلوبكم وعقولكم لدينه، تمت الإجابة من سماحتكم على السؤال رقم: 2396726، مشكورين، وجزاكم الله ألف خير، ولي استفسارات، منها:
1ـ تم الحديث من نفس البنك بإمكانية إعادة تمويلي بجميع الأقساط بقسط واحد أقل من الأول وإقفال كل ما علي من فيزا وغيرها على خمس سنين ويبقي لي مبلغ أستفيد منه، فهل يجوز لي ذلك؟.
2ـ كيفية معرفة البنك الإسلامي لكتابة على كافة البنوك الإسلامية خاصة بالسعودية؟ وأن معظم المشايخ وقعوا على إجازة بعض القروض منها التورق وبيع السلع، ومنها الإيجار المنتهي بالتمليك، ولتشعب أمور التورق وجهلنا بها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إبرام هذه المعاملة مع هذا البنك، لأنها من فسخ الدين في الدين وهي صورة من صور الربا تعرف اليوم بإعادة التمويل أو جدولة الدين، وإنما يجوز التورق الشرعي حيث لا يترتب عليه وقوع في محظور مما يسمى بجدولة الدين أو إعادة التمويل، وقد أشرنا لذلك في الفتوى السابقة، وراجع الفتويين رقم: 138211، ورقم: 112035

وأما عن كيفية معرفة البنك الإسلامي: فكما ألمحت ليست أسلمة البنوك صفة تثبت لكل من رفع شعارها، وإنما هي سلوك عملي تطبيقي لا يتصف به إلا من نفذه، لكن في الجملة أيما بنك أو مصرف تبني الشريعة الإسلامية نظاما في تعامله، واتخذ هيئة شرعية لمراقبة ذلك فللمسلم أن يقلدها فيما رأت جوازه ولا حرج، وفي الفتوى رقم: 134378، وما أحيل عليه فيها بينا كيف تُميّز البنوك الإسلامية من غيرها، فراجعها لتحصيل الفائدة.

وللفائدة راجع الفتويين رقم: 6374، ورقم: 172553.

والله أعلم.

www.islamweb.net