الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إبرام هذه المعاملة مع هذا البنك، لأنها من فسخ الدين في الدين وهي صورة من صور الربا تعرف اليوم بإعادة التمويل أو جدولة الدين، وإنما يجوز التورق الشرعي حيث لا يترتب عليه وقوع في محظور مما يسمى بجدولة الدين أو إعادة التمويل، وقد أشرنا لذلك في الفتوى السابقة، وراجع الفتويين رقم: 138211، ورقم: 112035.
وأما عن كيفية معرفة البنك الإسلامي: فكما ألمحت ليست أسلمة البنوك صفة تثبت لكل من رفع شعارها، وإنما هي سلوك عملي تطبيقي لا يتصف به إلا من نفذه، لكن في الجملة أيما بنك أو مصرف تبني الشريعة الإسلامية نظاما في تعامله، واتخذ هيئة شرعية لمراقبة ذلك فللمسلم أن يقلدها فيما رأت جوازه ولا حرج، وفي الفتوى رقم: 134378، وما أحيل عليه فيها بينا كيف تُميّز البنوك الإسلامية من غيرها، فراجعها لتحصيل الفائدة.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 6374، ورقم: 172553.
والله أعلم.