الأولى لمن يريد خطبة فتاة التقدم عن طريق أهلها

26-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة عمري 19 عاما تعرف على شاب عن طريق الأنترنت ورفضت الحديث معه، ولكنه أصر على إرسال الرسائل إلي وقال إنه جاد ويبحث عن الزوجة الصالحة وسألني بعض الأسئلة الشخصية، فرفضت الجواب مبدئيا، ومع إصراره أجبته عن بعض الأمور التي سألني عنها وأخبرني عن مواصفاته، ويشهد الله أنني لم أتلفظ معه بأي كلمة خارج إطار الأدب والدين، أو من الخضوع في القول، وما يحيرني أنه طلب الاتصال أو اللقاء بي حتى يتعرف علي في ظل رفضي الشديد لذلك، وطلبت منه أن يرسل أخته حتى أتعرف عليها وأعرفها بنفسي وأصف لهم مكان بيتنا ثم يمكنه رؤيتي ومحادثتي في البيت، ولكنه رفض إرسال أخته لكليتنا، وحجته أنه هو من سيختارني وليست أخته، علما بأنه وعدني أنني إذا قبلت لقاءه مبدئيا فإنه سيرسل أخته، بل سيأتي بأمه وأبيه وكل عائلته إلى بيتنا، فهل يجوز لي أن أكلمه بالهاتف في حدود الضوابط الشرعية أو أن أسمح له بمقابلتي في مكان عام مثل ساحة الكلية مثلا؟ علما بأنني عرفت من موقعكم أنه يجوز للخاطب رؤية من يريد التقدم إليها دون إذنها أو إذن وليها, والمشكلة أنني منقبة فإن كانت تجوز لي مقابلته، فهل يجوز لي أن أريه صورتي مثلا في بطاقتي الجامعية، علما بأنه طلب ذلك مني من قبل، ولكنني رفضت؟ أفيدوني ـ أثابكم الله ـ وهل رفضي بهذه الطريقة يعتبر جهلا وتشددا مني؟ وإن كانت تجوز له مقابلتي أو الحديث معي، فإن ما سيدور بيننا سيكون في إطار الحاجة فقط، أخاف على نفسي الفتنة ولا أريد تفويت أي فرصة للزواج، لأنني أدرس في جامعة مختلطة وأتعرض للكثير من الفتن وأدرس الطب البشري ولا يزال مشواري طويلا حتى أتخرج وأعمل، وأخاف على نفسي من العنوسة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن غلب على ظنك أن هذا الشاب جاد في طلب الزواج، فلا مانع من مكالمته بقدر الحاجة، ويجوز له أن يراك في مكان عام دون إذن وليك وأن يرى صورتك، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية؛ كاجتناب الخلوة وأمن الفتنة والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، لكن إذا شعرت بعدم جديته أو مماطلته في التقدم لأهلك فلتقطعي كل علاقة به، ولتحذري من استدراج الشيطان واتباع خطواته، وإذا رفضت مكالمته أو رؤيته لك في مكان عام أو غيره واقتصرت على تقدمه لأهلك ورؤيته لك في بيتك، فليس ذلك من التشدد، بل ذلك هو الأولى سدا لباب الفتنة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 197053 ، 160827 .

والله أعلم.

www.islamweb.net