الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان لا يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، بأن كان خروج الحدث يستغرق جميع الوقت، أو كان ينقطع وقتا لا يكفي للطهارة والصلاة، أو كان انقطاعه مضطربا بحيث يتقدم تارة ويتأخر أخرى، فحكمه حكم المصاب بالسلس: يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل إلى أن يخرج الوقت، ولا يضره ما خرج منه مما كان خروجه مستمرا؛ ولتنظر الفتوى رقم: 119395 ، ورقم: 136434. وكل أحد يعرف هذا من نفسه بالتجربة.
وعليه؛ فإذا علمت أنك لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فافعلي ما يفعله صاحب السلس، وأما إن كنت تجدين هذا الوقت الذي يمكنك أن تصلي فيه بطهارة صحيحة، فعليك أن تنتظري حتى يجيء ذلك الوقت فتتوضئي وتصلي، وإذا كان أحد الأحداث كالرطوبات -مثلا- دائما، وكان غيرها غير دائم كالريح -مثلا- فإن الوضوء ينتقض بما سوى الحدث الدائم، وما صليته من صلوات بوضوء بعد دخول الوقت في حال يحكم فيها بكونك مصابة بالسلس، فإنه لا تلزمك إعادته، وإن لم يكن محكوما بكونك مصابة بالسلس، فعليك أن تعيدي ما صليته والحال أن طهارتك قد انتقضت، وفي وجوب الإعادة خلاف يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.