الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تبدأ من وقت وقوع الطلاق، والطلاق يقع بتلفظ الزوج به صريحا أو بالكناية مع النية، وقول زوجك: مهمتي كزوج انتهت، وزواجنا انتهى ـ هو من قبيل الكناية التي تحتمل الطلاق وغيره، فإن نوى الزوج به الطلاق، فقد وقع، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فقه حنفي: تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ بِقَوْلِهِ لَهَا: لَسْتِ أَنْتِ امْرَأَتِي، أَوْ قَالَ: لَسْت أَنَا زَوْجَك إذَا نَوَى بِهِ طَلَاقًا..
وعليه، فلتسألي زوجك هل قصد الطلاق بتلك العبارة، فإن أقر بقصده الطلاق فعدتك تحتسب من وقت صدور تلك العبارة، وأما إن أنكر قصده الطلاق بتلك العبارة وقال إنه كان كاذبا في إخباره بطلاقك، فلا يلحقك طلاقه بعد، ولا تبدأ العدة إلا بعد أن يطلقك.
والله أعلم.