الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفويض الطلاق إلى الزوجة توكيل لها في الطلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك أو اختاري، فقالت قبلت، لم يقع شيء، لأن أمرك بيدك توكيل.
والوكيل لا يتصرف إلا في حدود إذن الموكل، قال ابن قدامة: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا.
فإن فوض الزوج زوجته في الطلاق بصيغة لا تقتضي التعليق كقوله: طلقي نفسك، فعلقت طلاقها على شرط لم يصح، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال: طلقي نفسك، فقالت: أنا طالق إن قدم زيد، لم يصح، لأن إذنه انصرف إلى المنجز، فلم يتناول المعلق على شرط.
والله أعلم.