الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح بدون ولي، وبشاهد واحد، نكاح فاسد؛ وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 162283 / 202783 .
والطلاق في النكاح الفاسد لازم إذا أوقع، ويقع بائنا لا يقبل الرجعة.
جاء في مواهب الجليل: وإن كان مما يفسخ بعد الدخول، فطلق قبل أن يدخل، أو بعد أن دخل، وقبل أن يفسخ، لم تكن فيه رجعة.
وقال المرداوي في الإنصاف: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ......
فائدتان.. إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقا بائنا.
وبناء على ما تقدم: فبعد أن طلقت زوجتك هذه أول طلاق، بانت منك بينونة صغرى لا تحل بعدها إلا بعقد جديد، ولا اعتبار بالطلقتين الموقعتين بعد ذلك إذ لم تصادفا محلاً. وعلى ذلك فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا شروط الصحة، وإذا تزوجتها الآن فالمعتبر من تلك الطلقات واحدة، ولا تزال من عقد العصمة طلقتان. ورجع في شروط النكاح الفتوى رقم: 1766 .
وختاما نوصيك بتقوى الله عز وجل، والإنابة إليه في السر وفي العلن، وتجديد التوبة بالندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم الإلمام فيما بقي من العمر، والاستكثار من نوافل الطاعات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.