الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد وقع الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 98385.
وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتويين رقم: 54195، ورقم: 129150.
والله أعلم.