الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا وذلك بأن يكون الطلاق دون الثلاث ولم يكن على عوض، ولا بحكم المحكمة، فله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن كان الطلاق بائنا: فله أن يعقد عليها عقدا جديدا إلا إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى، لكونه طلقها ثلاثا، ففي هذه الحال لا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، وإذا راجع هذا الرجل زوجته أو عقد عليها عقدا جديدا، فعليه أن يثبت ذلك في المحاكم حتى لا يتعرض للضرر ويضيع حقوق زوجته وأولاده.
والله أعلم.