الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات أبيك في هذه المؤسسة فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده، فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة، وأما إن كان الراتب التقاعدي منحة من هذه المؤسسة لعائلة الميت بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن خصصته الجهة المذكورة له دون غيره، وعلى هذا الاحتمال فما دامت المؤسسة قد خصصت لك هذه المنحة بشروط محددة فيجب عليك الالتزام بها لجواز أخذ المال، وأما إن خالفت شروطها بالتغيب عن الدراسة ونحوها فيجب إعلام المؤسسة بذلك فإن عذروك فبها ونعمت، وإلا فلا يحل أخذ مالهم بغير ما اشترطوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم. رواه أحمد وأبو داود. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 46366.
والله أعلم.