الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن زوجك قال لك إنه سوف يطلقك إذا خرجت من البيت دون علمه، أو دون إذنه. فالجواب أنك ما دمت قد خرجت من البيت بإذنه، فلم يقع الحنث، ولا شيء عليه.
وإن كان المقصود أن زوجك قد حلف على أنه سيطلقك إذا خرجت من البيت دون إذنه، أو علمه، فلا يقع طلاقك، ولكن يحنث الزوج في يمينه إذا لم يطلقك، فهذا مجرد وعد وتهديد، لا يقع به الطلاق، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد، بل لا يستحب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
والله أعلم.