الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء، وذلك في الفتوى رقم:
8656 وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق.
قال
ابن قدامة رحمه الله:
ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين:
أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وذلك لأنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية، كالنكاح، فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي . انتهى
والله أعلم.