الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قدرت على الصيام وقضاء ما أفطرته من رمضان لكن لم تفعلي ذلك كسلا فعليك إخراج فدية عن كل يوم فرطت في قضائه، قال في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
وأما لو لم تكوني قدرت على الصيام، بل استمر معك العذر دون انقطاع: فلا فدية عليك، لكن يلزمك قضاء ما أفطرته، ولو كنت نسيت عدد الأيام التي أفطرتها فاحتاطي لذلك وصومي حتى يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، وهل تلزمك فدية أخرى بسبب الفطر لأجل الحمل أو الرضاع؟ في ذلك تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 162553.
والله أعلم.