الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذا البنك فرع إسلامي، وكان رصيد أخيك به، وما يسحبه إنما يسحبه من رصيده، وليس قرضا محرما من البنك: فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليك في التعاون معه بسحب المال له وتحويله إليه، لأن الظاهر من المعاملة الإذن فيها وإن كان هو قد يكسب منها فائدة من خلال تلك المصارفة، كما لا حرج عليك في الانتفاع بما وعدك به إن أعطاك إياه، وأما لو كان حسابه بفرع ربوي: فإن مجرد إيداعه للمال بالبنك الربوي من جملة التعاون معه على إثمه وتقويته على باطله، كما أن السحب من الخارج يتضمن معاملة ينتفع من ورائها البنك، فما لم توجد حاجة ماسة إلى الإيداع والتعامل مع البنك الربوي فلا يجوز ذلك، وليس غرض أخيك المذكور حاجة مبيحة للتعامل مع البنك الربوي، فلا تتعاوني معه في هذا، وانصحيه بسحب ماله من البنك والتعامل مع البنوك الإسلامية المنضبطة.
والله أعلم.