جواب من يحتاج للإخبار عن سبب الطلاق

30-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أردت التعدد وتزوجت الزوجة الثانية بكرًا ودفعت المهر وتكاليف الزواج التي قاربت مائة ألف ريال، وعند الدخول بها وجدتها غير بكر فصبرت وقلت في نفسي لعل أحدا اغتصبها أو هي من لعبت في نفسها، وبعد عشرين يوما فقط زارنا خالها في البيت ـ وهو قريب من سنها ـ وعند وداعها له قبلها في فمها، فتشاجرت معها وسألتها عمن افتض بكارتها، فقالت إن أخاها منذ خمس سنوات وهو يجامعها من الشرج، ثم إن عمها ـ وهو قريب من سنها أيضا ـ يجامعها من الشرج وهو الذي افتض بكارتها ثم زنت مرتين مع شخصين تعرفت عليهما عن طريق أختيهما في المستشفى، وفي هذه الأثناء لم أتمالك نفسي وطلقتها ثلاثا خلافا للسنة، وذلك لعدة أسباب:
1ـ كيف أمنعها من أخيها وعمها إن هي تابت وسترت عليها وخاصة عند زيارتها لهم؟ وكيف أضمن عدم زياتهم لها أثناء غيابي؟.
2ـ نظرا لضعف الوزاع الديني لديها يمكن أن تكرر ذلك معهم أو مع غيرهم.
3ـ علمت منها أن أخواتها مثلها وخاصة أختها الكبرى المتزوجة.
أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي الآتية:
1ـ هل يلحقني إثم في عدم الستر عليها وخاصة أنني أخبرت أباها حتى يضع حدا لتجاوزات أخيها وعمها وخاصة أنه لا يشك في أحد؟.
2ـ لقد دفعت لها بعد الطلاق عشرة آلاف ريال وأغراض الشقة كاملة، فهل تلزمني النفقه في العدة؟.
3ـ هل تصرفي في هذه الحالة موافق للشرع؟ وما الذي كان يجب أن أفعله؟.
4ـ هل لي من حق شرعي خاصة أنها افترت علي أمام أبيها وقالت إنني ضربتها وأقفلت عليها الحمام ؟.
5ـ هي الآن خرجت من العدة ووالله إنني أعاني أمام الناس وأمام أخواتي وأبي وأمي وجيراني عن أسباب الطلاق وأسمعهم يقولون: عنده ضعف جنسي، أو به سحر، أو عين، أو مرض نفسي، ولا أستطيع أن أدافع عن نفسي بكشف سر هذه الزوجة طاعة لله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أصبت حين أنكرت على زوجتك تقبيل خالها لها في فمها، لأن مثل هذا لا يجوز لها فعله، كما بينا بالفتوى رقم: 182921.

وأسأت بسؤالك لها عمن افتض بكارتها، وأساءت هي بإخبارك عما حدث لها، وراجع الفتويين رقم: 117433، ورقم: 63939.

وإن كانت قد تابت فما كان ينبغي لك طلاقها، وأما إن كانت مقيمة على الفاحشة فطلاقها هو الصواب، ولا حرج عليك في إخبار والدها بشيء من حالها إن كان ذلك متعينا لمنعها عن منكراتها, وإذا احتجت إلى جواب عن سبب طلاقها فتجيب بجواب عام لا يقتضي فضحها كأن تقول: إنها لا تصلح لي ونحو ذلك من العبارات, كما لك أن تدفع عن نفسك ما اتهمتك به من  ضربها وإغلاق الحمام عليها ـ ولم تفعل ـ بما هو مناسب من غير أن تكشف سترها.

أما الطلاق الذي صدر منك: فلا ندري حقيقة اللفظ الذي تلفظت به في هذه الطلقات الثلاث، فالحكم فيها يختلف باختلاف اللفظ فأحيانا قد تقع به طلقة واحدة، وأحيانا قد تقع به ثلاث طلقات تبين بها الزوجة بينونة كبرى، ويتبين لك ذلك من خلال الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 5584، 76242.

وفي حالة وقوع طلقة واحدة، فإن لم تسبقها طلقتان تستحق المطلقة النفقة في عدتها من الطلاق الرجعي، وأما في حالة البينونة: فلا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملا، كما بينا في الفتوى رقم: 36248.

وفي حال استحقاقها النفقة فما دفعت إليها من مال بعد الطلاق إن كان على سبيل التبرع ونحو ذلك، فلا يحسب من  ضمن النفقة.

والله أعلم.

www.islamweb.net