الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت حين أنكرت على زوجتك تقبيل خالها لها في فمها، لأن مثل هذا لا يجوز لها فعله، كما بينا بالفتوى رقم: 182921.
وأسأت بسؤالك لها عمن افتض بكارتها، وأساءت هي بإخبارك عما حدث لها، وراجع الفتويين رقم: 117433، ورقم: 63939.
وإن كانت قد تابت فما كان ينبغي لك طلاقها، وأما إن كانت مقيمة على الفاحشة فطلاقها هو الصواب، ولا حرج عليك في إخبار والدها بشيء من حالها إن كان ذلك متعينا لمنعها عن منكراتها, وإذا احتجت إلى جواب عن سبب طلاقها فتجيب بجواب عام لا يقتضي فضحها كأن تقول: إنها لا تصلح لي ونحو ذلك من العبارات, كما لك أن تدفع عن نفسك ما اتهمتك به من ضربها وإغلاق الحمام عليها ـ ولم تفعل ـ بما هو مناسب من غير أن تكشف سترها.
أما الطلاق الذي صدر منك: فلا ندري حقيقة اللفظ الذي تلفظت به في هذه الطلقات الثلاث، فالحكم فيها يختلف باختلاف اللفظ فأحيانا قد تقع به طلقة واحدة، وأحيانا قد تقع به ثلاث طلقات تبين بها الزوجة بينونة كبرى، ويتبين لك ذلك من خلال الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 5584، 76242.
وفي حالة وقوع طلقة واحدة، فإن لم تسبقها طلقتان تستحق المطلقة النفقة في عدتها من الطلاق الرجعي، وأما في حالة البينونة: فلا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملا، كما بينا في الفتوى رقم: 36248.
وفي حال استحقاقها النفقة فما دفعت إليها من مال بعد الطلاق إن كان على سبيل التبرع ونحو ذلك، فلا يحسب من ضمن النفقة.
والله أعلم.