الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء قاعدة: الأمور بمقاصدها، أو الوسائل لها أحكام المقاصد ـ وهي مأخوذة من الحديث المشهور المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى.
وبناء على هذا، فلا يجوز للشاب فعل بعض الأمور المباحة يريد التوصل بها إلى محرم وهو فتنة النساء، ويأثم في هذه الحالة صاحبها اعتبارا بنيته، وننبه هنا إلى أمور:
الأمر الأول: أنه ينبغي الاعتدال في جانب التنعم والرفاهية، واجتناب الإسراف في كل شيء، وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 27609، ورقم: 19064.
الأمر الثاني: أن مضغ العلك أو فتح أزرار القميص ونحو ذلك قد يكون من خوارم المروءة، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف أعراف الناس وعاداتهم، وانظر الفتويين رقم: 15782، ورقم: 188897.
الأمر الثالث: ينبغي للمسلم سلوك طريق الاستقامة وعدم إضاعة الأوقات فيما لا يرضي رب الأرض والسماوات، فالأيام معدودة، والآجال مضروبة، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 1208، ورقم: 11465.
والله أعلم.