الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في هبة نصيبك المشاع في العقار كله أو بعضه لابنتك الوحيدة في قول جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي، قال الشافعي: سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو لم يمكن، وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لعدم ذلك فيه. انتهى.
ولا فرق في الهبة بين أن يكون الموهوب له وارثاً للواهب وبين أن يكون غير وارث طالما أن الهبة واقعة في صحة الواهب، كما لا حرج عليك أن توصي ببقية الأمتار للفقراء والمساكين، لكن ننبه على أن الوصية تمضي في ثلث التركة فقط.
وعليه؛ فلو كان لك مال غير تلك الأمتار وهي تساوي ثلث مالك فأقل فتمضي وصيتك فيها، وأما لو كانت تلك الأمتار تساوي أكثر من ثلث التركة فلا تمضي إلا في الثلث فقط ما لم يجزها الورثة.
والله أعلم.