الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت زوجة الابن لا تحرم، كما جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية: فلا تحرم بنت زوجة الابن، ولا بنت ابن زوجة الابن، ولا بنت زوجة الأب، ولا بنت ابن زوجة الأب، أي: لا يحرم نكاحها.
أما بالنسبة لمنع ابنك لك من هذه البنت الذي هو وصي عليها: فكثير من أهل العلم على ثبوت الولاية بالوصية، قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية؟ فروي أنها تستفاد بها، وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك.
وبناء على هذا نقول، إذا كان عضل هذا الوصي لهذه البنت عنك لسبب معتبر شرعا ككونك غير كفء لها -مثلا- فليس في هذا عقوق منه لك، لأنه مأمور بتحري المصلحة في شأن هذه البنت، وإن كان إنما منعها تعنتا دون مسوغ شرعي فقد أساء بما فعل، ولها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وراجع في هذا المعنى الفتويين رقم: 97166، ورقم: 52230.
والله أعلم.