الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم: 201490.
والله أعلم.