الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بالوعد والتهديد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 201490.
وعليه؛ فلم يقع الطلاق بالقول المذكور: هي لن تسكت إلا إذا أخبرتها أنها طالق ـ إذا لم يكن هناك غيره.
لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وأن تسعى لحل الخلافات بالحكمة والوسائل المشروعة.
والله أعلم.