في الحالتين المذكورتين لا يقع طلاق

1-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أثق في موقعكم الكريم المبارك ـ بإذن الله ـ كنت أناقش والدتي حفظها الله في موضوع دفع مبلغ بسيط، وهذا المبلغ موزع على جميع أفراد القبيلة، ولا بد من دفع هذا المبلغ من قبل كل فرد، فكنت أقول لوالدتي لن أدفع هذا المبلغ الذي علي وعليك لفظيا، وعلي الطلاق ـ داخل نفسي ـ وإلى الآن لم أدفع هذا المبلغ، وسؤالي من شقين: هل إن دفع والدي المبلغ عني من ماله الخاص أعتبر حانثا؟ والحلف بالطلاق كان داخل نفسي ولا أعلم هل تلفظت به أم لا؟ فهل إن دفع والدي في حالة تلفظي أعتبر حانثا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بالحلف بالطلاق، فلا حرج عليك في دفع هذا المبلغ أو دفع أبيك بدلا منك، وفي الحالين لا يقع طلاق ولا يلزمك شيء، وعلى فرض أنك تلفظت بالحلف فلا تحنث بدفع أبيك المال من غير أن توكله في ذلك، ما لم تكن نيتك التي حلفت عليها أن لا يدفع أبوك، واحذر من مجاراة الوساوس والتمادي معها، فإن عواقبها وخيمة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 168805.

والله أعلم.

www.islamweb.net