الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بالحلف بالطلاق، فلا حرج عليك في دفع هذا المبلغ أو دفع أبيك بدلا منك، وفي الحالين لا يقع طلاق ولا يلزمك شيء، وعلى فرض أنك تلفظت بالحلف فلا تحنث بدفع أبيك المال من غير أن توكله في ذلك، ما لم تكن نيتك التي حلفت عليها أن لا يدفع أبوك، واحذر من مجاراة الوساوس والتمادي معها، فإن عواقبها وخيمة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 168805.
والله أعلم.