حكم تهديد جهة العمل بالشرط الجزائي لكي لا يستقيل الموظف

1-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز مني الاستقالة وترك العمل وعدم دفع الشرط الجزائي على النحو التالي: منذ حوالي 10 أشهر، طلبت إحدى الشركات مهندسين لشغل وظيفة ما لديها، وقد علمت من أحد زملائي أنهم يرديون مهندساً لتنفيذ مشروع ما، وقد كنت حينها في أمس الحاجة للعمل، فقبلت بالوظيفة بشروط معينة، وحين دخلت الشركة وعشت بها مدة طويلة لم أكن أتخيل أن الشركة بهذا السوء الإداري والوظيفي مما أدى بي إلى ضيق في النفس حيال العمل الموكل إليّ، وجاهدت نفسي مراراً وتكراراً للاستمرار ولكن لا فائدة، فقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت في هذه الشركة، فقررت الاستقالة وترك العمل، والمدير يرفض استقالتي، والمشروع الموكل إلي تم إسناده كلاميا بعد دخولي للشركة وليس هناك سند نصي لا في العقد ولا يوجد شيء يلزمني بذلك، وهناك قسمان تم الانتهاء منهما من المشروع، وبقية الزملاء سيقومون بالباقي وقد أعطيت الشركة خيارا بأنني سأكمل خمسة عشرة يوما إضافية للوقوف على شكل مناسب للقسمين السابق ذكرهما مع إمكانية أنه إذا احتاجتني الشركة في شيء فأنا في الخدمة، فهددتني إدارة الشركة بالشرط الجزائي، وأملك القدرة على المواجهة بالقانون وبغيره إذا استدعى الأمر ذلك، وهناك مادة بالعقد نصها كما يلي: لايحق للطرف الثاني ـ الموظف ـ طلب إجازة أو فسخ وإنهاء العقد في فترة العقد الأساسية، ما لم يتم إنجاز وإنهاء جميع الأعمال الموكلة إليه، وفي حال عدم التزام الموظف بهذا البند وترك العمل دون إذن مسبق بشهر من صاحب العمل فيحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض الذي يراه مناسباً على ألا يقل عن راتب شهر ولا يزيد عن راتب 3 أشهر، وهذا تعويض اتفاقي لا يخضع لسلطة القضاء ودون الحاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، والشركة تطالبني بالبقاء، ولو بقيت لأكلت حراما لأنني فعلا لم أعد قادرا نفسيا في المقام الأول وبدنيا وفكريا أن أعطي للشركة جديدا وحينها سيكون ما أتقاضاه من الحرام، ولو تركت العمل لطالبني المدير بقيمة الشرط الجزائي الذي يعد قصماً لظهري إذا دفعته، وأنا لا أريد للشركة ضرراً جراء تركي لهم فجأة، ولهذا قررت المكوث معهم لمدة 15 يوما حتى إنهاء قسمين من أقسام المشروع على أن يستكمل زملائي الباقي وأنا تحت الطلب، ولا أريد أيضا أن أخالف الشرع وأعاندهم إن كان دفع الشرط الجزائي إجباريا في تلك الحالة، ولا أريد أن أمكث في الشركة فأزداد هما وضيقا وأكلا للحرام، حيث إنني فعلا لم أعد أطيق العمل ولا المكان ولا البيئة ذاتها، وأضرهم ماديا حيث أتباطأ في العمل وأقصر، لأنني لم أعد قادرا وبالتالي أستنزفهم ماديا من جهة، وأكل الحرام من جهة أخرى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد الذي بينك وبين الشركة هو عقد إجارة، وهو من العقود اللازمة من الطرفين، فليس لك ـ والله أعلم ـ ترك العمل لمجرد كراهيتك لإدارة الشركة, وكذلك الشرط الجزائي في تنفيذ الأعمال لازم للعامل ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالعقد لوجود سبب خارج عن إرادة من شرط عليه, وكذلك لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت أن من شُرط له ـ كالشركة هنا ـ لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء بعد بحث مسألة الشرط الجزائي: المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر. انتهى.

وبهذا النص تعلم أن الشرط المذكور يخضع للعدل والإنصاف، وأنه ليس للشركة التعسف في استعماله.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند السادس: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انتهى.
والذي ننصح السائل به أن يصبر على العمل حتى تنقضي مدة العقد، وأن يقوم بعمله على أكمل وجه؛ وإن وجد في نفسه كراهية لسوء الإدارة ونحو ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net