الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد الذي بينك وبين الشركة هو عقد إجارة، وهو من العقود اللازمة من الطرفين، فليس لك ـ والله أعلم ـ ترك العمل لمجرد كراهيتك لإدارة الشركة, وكذلك الشرط الجزائي في تنفيذ الأعمال لازم للعامل ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالعقد لوجود سبب خارج عن إرادة من شرط عليه, وكذلك لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت أن من شُرط له ـ كالشركة هنا ـ لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء بعد بحث مسألة الشرط الجزائي: المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر. انتهى.
وبهذا النص تعلم أن الشرط المذكور يخضع للعدل والإنصاف، وأنه ليس للشركة التعسف في استعماله.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند السادس: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انتهى.
والذي ننصح السائل به أن يصبر على العمل حتى تنقضي مدة العقد، وأن يقوم بعمله على أكمل وجه؛ وإن وجد في نفسه كراهية لسوء الإدارة ونحو ذلك.
والله أعلم.