الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا لم تغادر منزل والدك من الغد وقع طلاق زوجتك، فإذا كنت لا ترغب في مغادرة بيت أبيك فلك أن تبقى وتحتسبها طلقة، وإذا كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن لم تقصد بما قلت وقوع الطلاق فلك أن تبقى في بيت أبيك ولا يلزمك طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
واعلم أن حق الوالد على ولده عظيم وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله، فاحذر من الإساءة إليه ورفع الصوت عليه، وانظر الفتوى رقم: 115982.
وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه مالا تحمد عقباه.
والله أعلم.