الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمل في الشركة فيما هو مباح ولا صلة له بالبرامج المقرصنة لا حرج فيه، وأما استخدام تلك البرامج لغرض تجاري على خلاف ما أذن فيه فلا يجوز ما دامت مملوكة لمعصوم المال، وهو اعتداء على حق مالكها الذي أفتت المجامع الفقهية باعتباره وحرمة الاعتداء عليه، وجعلت لأصحابه حقا ماليا فيه، ويلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع وما لحق به من ضرر، وما ذكرته من الحاجة إلى البرامج المذكور لا يبيح الاعتداء عليها باستخدامها استخداما تجاريا غير مأذون فيه، ويسهل شراء تلك البرامج من قبل الشركات التجارية ونحوها.
وأما المال المكتسب من بيع الأنظمة التي دخل في إنتاجها وصنعها استخدام برامج مقرصنة: فلا حرج عليكم فيه مع ضمان حق أصحاب البرامج المقرصنة ولزوم دفعه إليهم، وقد بينا أنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع وما لحق به من ضرر، ما لم يسامح في حقه ويبرئ منه.
والله أعلم.