الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز، كما بينا ذلك في عدد من الفتاوى، مثل الفتاوى التالية أرقامها: 1084، 4243، 193467.
لكن تضمنت المعاملة السابقة شرطا فاسدا متمثلا في تطبيق فائدة على المبالغ المستحقة المتأخرة، وهذا هو المسمى بغرامة التأخير، وهي ربا، جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133ـ 7ـ 14 ـ في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
وانظر الفتاويين رقم: 30843، ورقم: 116001.
لكن رغم ذلك فالعقد صحيح والشرط باطل، لأنه شرط محرم لا ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط ويصح العقد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 105372.
وعليه؛ فشراء المشتري الأول للأرض صحيح، ثم بيعها عليك صحيح أيضا، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من دخولك في عقد متضمن لشرط ربوي، فقد أعظم الله تعالى حرمة الربا، وتوعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتب، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ 279}.
وفي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.