الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعمل المرأة في الأماكن المختلطة قيوداً وضوابط، وقد سبقت في الفتوى رقم:
3859 فلتراجع.
أما العمل في البنك، فإن كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة فلا حرج في العمل فيه مع مراعاة ضوابط العمل في المكان المختلط في الفتوى السابقة، وإن كان من البنوك التي تتعامل بالربا، فلا يجوز العمل فيه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم:
4862.
وإذا كانت هناك أماكن خاصة للفتيات والنساء بحيث لا يختلطن بالرجال، فلا شك في جواز العمل في هذه المؤسسات ما دامت ملتزمة بالمعاملات الشرعية.
والله أعلم.