الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 5962.
وعليه، فما حصل بين تلك المرأة والرجل الأول لم يكن زواجا صحيحا، بل هو ظاهر البطلان، وعلى فرض وجود خلاف في صحته فهل حصل الطلاق بما قاله الرجل جوابا لسؤالها الطلاق؟ فجوابه وإن كان بالكناية إلا أنه أقر بقصده إيقاع الطلاق بجوابه، وإنما منعه من التلفظ بالصريح خوفه من سماع أمه، وإذا كانت قد وقعت مع الرجل الثاني في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فلا يجوز له زواجها إلا بعد توبتهما واستبراء رحمها، وانظري الفتوى رقم: 111435.
ثم إن زواجهما لم يصح، لكون الولي لم يباشر العقد أو يوكل فيه ـ حسبما يظهر ـ هذا إن كانت عدتها أو استبراؤها مما حصل سابقا قد تم، فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وإذا أرادت أن تتزوج هذا الرجل زواجا صحيحا فليكن عن طريق وليها، وإذا كان وليها غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكّل غيره ليعقد نكاحها، بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظري الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.
ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.