تزوجت بدون ولي وشهود وطلقها ثم وقعت بالفاحشة مع رجل وتزوجته بدون ولي

3-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما رأي الشرع في امرأة مطلقة تزوجت من رجل بالفاتحة، وكان الإمام شاهدهما دون علم أهلها حتى بعد الزواج ـ إن صح أن يكون زواجا شرعيا ـ وبقيت تعاشره في كل مرة يلتقيان فيها في مكان لا يعرفه غيرهما، ويفترقان ويعيدان ذلك في كل مرة في الخفاء وكان يشترط عليها إعادة الفاتحة في كل مرة، وكان يغيب عنها عدة أشهر بحجة أن زواجهما كان يبطل في كل مرة، وكان يفعل ذلك مع نفس الإمام ـ إن كان إماما فعلا ـ وتكرر ذلك ثلاث مرات، وفي يوم من الأيام وبعد ثلاث سنوات من هذه الطريقة في المعاشرة، طلبت منه الطلاق عبر الهاتف فرد عليها بالحرف الواحد: اعتبريه تم، أو قد تم ـ بحجة أن أمه كانت بجنبه ولم يستطع النطق بكلمة: أنت طالق ـ واكتفت المرأة بذلك؟ وبعد أيام تعرفت على رجل آخر عبر النت متزوج وله أولاد ويقطن مع أهله في بلد بعيد عن بلدها وتطورت العلاقة حتى اتفقا على الزواج وسافرت إليه إلى بلد مجاور وكانت برفقتها صديقة لها وزوجها واختلى بها هذا الرجل في الليلة الأولى في الفندق وارتكابا الحرام، وفي اليوم الثاني عقد قرانهما، وكان زوج صديقتها هو الإمام وأتيا بشاهدين وقرئت الفاتحة بعدما اتصل الزوج الجديد على أخيها الأكبر بالهاتف وأخد منه الموافقة على زواجها منه ـ مع العلم أن والدها متوفى ـ وتم الزواج وحرر عقد على ورق ومضى فيه الإمام والزوج والزوجة والشاهدان؟ والسؤال: هل زواجهما صحيح؟ أم أنه لا يجوز شرعا، لأنها لم تطلق بالطريقة الصحيحة من الأول؟ وهل أصلا زواجها الأول كان شرعيا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 5962.

وعليه، فما حصل بين تلك المرأة والرجل الأول لم يكن زواجا صحيحا، بل هو ظاهر البطلان، وعلى فرض وجود خلاف في صحته فهل حصل الطلاق بما قاله الرجل جوابا لسؤالها الطلاق؟ فجوابه وإن كان بالكناية إلا أنه أقر بقصده إيقاع الطلاق بجوابه، وإنما منعه من التلفظ بالصريح خوفه من سماع أمه، وإذا كانت قد وقعت مع الرجل الثاني في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فلا يجوز له زواجها إلا بعد توبتهما واستبراء رحمها، وانظري الفتوى رقم: 111435.

ثم إن زواجهما لم يصح، لكون الولي لم يباشر العقد أو يوكل فيه ـ حسبما يظهر ـ هذا إن كانت عدتها أو استبراؤها مما حصل سابقا قد تم، فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وإذا أرادت أن تتزوج هذا الرجل زواجا صحيحا فليكن عن طريق وليها، وإذا كان وليها غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكّل غيره ليعقد نكاحها، بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظري الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.

ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.

والله أعلم.

www.islamweb.net