الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ظانا صدقه فيما حلف عليه، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يحنث بظهور الأمر بخلاف ما حلف عليه.
ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز –رحمه الله-: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.
لكن ينبغي تنبيه الزوج بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
وتراجع الفتوى رقم: 56669
والله أعلم.