الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخذك للسيارة مما أذن فيه لك عرفا ولو علم والدك لما كره ذلك، فلا حرج عليك، إذ المأذون فيه عرفا كالمأذون فيه نصا، وأما لو كنت تعلم ممانعة والدك في أخذك للسيارة، وأنه لو علم بذلك لما أذن لك فيه، فلا يجوز لك أخذ سيارته دون إذنه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 100049
والله أعلم.