الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هولاء النسوة يراهن الرجال إذا خرجن إلى السطح، فلا يجوز لهن الخروج كاشفات عن شعورهن، فإن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب حتى ظفرها، ولا يجوز لها أن تبدي أمامهم شيئا من جسدها، وأما إن كان لا يراهن الرجال فيه عادة، فلا حرج في الخروج دون حجاب.
وأما عن حدود العورة التي يجب سترها في الخلوة: فتراجع الفتوى رقم: 13719.
وانظري في طريقة مناصحة غير الملتزمة بالحجاب الفتاوى التالية أرقامها: 73109، 17936، 104090.
والله أعلم.