الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي من برمجة البرامج التي تستخدم في المباح وغيره للمحلات التي غالب نشاطها في المباح، وإن كان في بعض تعاملاتها ما هو محرم، ولا يعد تصميم البرامج في هذه الحال من التعاون على الإثم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا: إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 187757، ورقم: 146427.
والله أعلم.