الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقك زوجك، فإن أطفالك يكونون في حضانتك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة، فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.