الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا عند الضرورة، وقد رخص بعض العلماء في السفر عند أمن الفتنة في بعض الأحوال، وانظر الفتويين رقم: 173927، ورقم: 173887.
وإذا كانت زوجتك تعتقد جواز سفرها بغير محرم ما دامت تأمن على نفسها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنك لا تأثم إذا أذنت لها فيه، ففي وجه عند الشافعية والحنابلة لا يمنع الرجل زوجته من شرب يسير النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، قال النووي رحمه الله: وَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ شُرْبِ مَا تَسْكَرُ بِهِ، وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ الْقَوْلَانِ، وَيَجْرِيَانِ فِي مَنْعِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ النَّبِيذِ إِذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله: وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ، هل له منعها منه؟ على وجهين.
لكن إذا رأيت منعها من هذا السفر فواجب عليها طاعتك.
والله أعلم.