الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك هو أن تسألي عن حكم الله تعالى في المسائل، وألا يكون قصدك تتبع رخص العلماء والأخذ بأسهل ما تجدينه من الأقوال، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في الفتوى رقم: 120640.
وما ذكرته من أن من شك هل ما رآه مني أو مذي فإنه يتخير، كلام صحيح على ما هو مذهب الشافعية والمفتى به في موقعنا، وإذا رأيت القصة البيضاء ثم رأيت بعدها صفرة محققة فإنها لا تعد حيضا على المفتى به عندنا إلا إذا كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وإذا شككت هل ما رأيته صفرة أو لا، فالأصل -كما ذكرت- بقاء الطهر، ومن ثم، فإن كنت تركت الصلاة حيث لزمتك فالواجب عليك قضاء ما تركته من صلوات، وفي وجوب القضاء خلاف، ولكن مذهب الجمهور ـ وهو الأحوط ـ وجوبه وانظري الفتوى رقم: 125226.
والقول بعدم وجوب القضاء قول معتبر، فإن قلدت من يفتي به فأنت وذاك، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة ما بيناه لك من لزوم القضاء، ولبيان كيفية القضاء حيث وجب عليك انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.