الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك، وما نرى ما ذكرت إلا من باب الوسواس فاجتنبه، ولا تفتح على نفسك باب الوسوسة، فإنها داء وبيل، جاء في الموسوعة الفقهية: فَإِنْ شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَاسَةِ مَعَ تَيَقُّنِ سَبْقِ الطَّهَارَةِ جَازَتِ الصَّلاَةُ دُونَ غَسْلٍ، لأِنَّ الشَّكَّ لاَ يَرْفَعُ الْيَقِينَ. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.