الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن من المقرر شرعاً أن القرض إذا جر منفعة، فهو ربا.
فعلى هذا، فلا يجوز اقتراض هذا المبلغ الذي تترتب عليه فوائد.
أما النصف المتبقي من المبلغ، فإن كان مرتبطاً بالمبلغ المقترض بفائدة فلا يجوز أخذه، وإن كان لا تلازم بينهما فيجوز له أخذه، لأنه منحة وعطية مستقلة.
وراجع الفتوى رقم: 17966.
والله أعلم.