الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن الوجه والكفين ليسا عورة، فلا يجب سترهما ولا يحرم النظر إليهما ـ في غير ريبة ـ قول ذهب إليه كثير من أهل العلم ـ منهم المالكية والحنفية ـ فمن رأى الأخذ بهذا القول بشروطه تقليدا لمن قال به، فلا إثم عليه ولا يعدّ مستحلا لما حرّم الله، ولا يخرج بتقليده عن الملة، قال الإمام ابن عبد البر: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. اهـ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.