الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة والحذر من إفسادها على زوجها، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.
أما بخصوص طلبها للطلاق أو الخلع: فإن كان بسبب بغضها لزوجها وخوفها من عدم القيام بحقه، فلا حرج عليها حينئذ، وأما طلب الطلاق أو الخلع مع استقامة الحال مع الزوج، فهومكروه، بل محرم عند بعض العلماء، قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله..... فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ـ منهم: أبو حنيفة، والثوري، ومالك والأوزاعي، والشافعي ـ ويحتمل كلام أحمد تحريمه.
والله أعلم.