هل يجوز للمعقود عليها طلب الطلاق

8-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أحببت فتاة وأحبتني واتفقنا على الخطبة، ولكنني مررت بظروف مادية صعبة، وأهلها لم يكونوا يعلمون بي، وقد تقدم أكثر من شخص لخطبتها فرفضتهم لأجلي، وفي إحدى المرات تقدم لها شخص، وكنا على خلاف ـ أنا وهي ـ فضغط أهلها عليها، فوافقت عليه، وفي يوم الخطبة بكت أمام الجميع، لأنها خطبت من غيري، وتمت الخطبة مع كتب الكتاب، وما زالت تذكرني ومتعلقة بي وأنا متعلق بها، فهل يجوز شرعا أن تطلب الطلاق من خطيبها لأجلي دون أن تعلمه؟ وقد أعطت لنفسها ولخطيبها فرصة كي تنساني، ولكنها لم تستطع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة والحذر من إفسادها على زوجها، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر المحرمات، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.

أما بخصوص طلبها للطلاق أو الخلع: فإن كان بسبب بغضها لزوجها وخوفها من عدم القيام بحقه، فلا حرج عليها حينئذ، وأما طلب الطلاق أو الخلع مع استقامة الحال مع الزوج، فهومكروه، بل محرم عند بعض العلماء، قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله..... فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ـ منهم: أبو حنيفة، والثوري، ومالك والأوزاعي، والشافعي ـ ويحتمل كلام أحمد تحريمه.

والله أعلم.

www.islamweb.net