الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من شدة غضبك إلى هذا الحد، فطلاقك المتيقن في هذه الحال غير نافذ، وأحرى إذا شك فيه. فلا التفات للشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
قال ابن قدامة : ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.
واعلم أن ضرب الزوجة ضربا مبرحا - أي مؤذيا - لا يجوز بحال، وإنما يجوز الضرب غير المبرح للتأديب بعد الوعظ، والهجر في المضطجع إن كان ذلك الضرب سيفيد في تأديبها. فإذا انعدمت هذه الضوابط لم يجز. فاتق الله أيها الأخ الكريم، وتذكر قدرة الله عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22559
وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. جامع العلوم والحكم.
والله أعلم.