الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح إذا كان فاسدا مختلفا في فساده احتاج إلى طلاق من الزوج أو من القاضي مراعاة لخلاف من يصحح النكاح من العلماء، وأما إذا كان النكاح مجمعا على فساده: فلا حاجة لتطليق الزوج فيه، قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة، ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين، وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا.
وراجعي الفتوى رقم: 193523.
علما بأن التفريق بين الباطل والفاسد مصطلح عند بعض أهل العلم، وبعضهم يعبر بالمختلف فيه والمتفق على فساده، فيرى الفراق من الأول طلاقا، أما الثاني: فلا يعتبر الفرقة فيه طلاقا ولو كانت بلفظ الطلاق، ثم النوع المعبر عنه بالفاسد مرة وبالمختلف فيه مرة تترتب عليه آثار العقد الصحيح من التوارث لو مات أحد الزوجين قبل الطلاق وتجب فيه العدة، بخلاف المتفق على فساده أو الباطل.
والله أعلم.