كفارة الحلف بالحرام

10-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن ترشوني إلى طريق الخير ‏ثبتكم الله.‏
‏ أنا مغترب من اليمن، ولي طفلان: ‏ولد وبنت. قدمت لهم معاملة ‏لاستقدامهما إلى أمريكا. وبعد ذلك ‏حصلت البنت على جنسية، وهي ‏باليمن، والولد تأخرت معاملته ‏لأسباب خاصة بالسفارة لا أعلمها، ‏وكان معهما عند الاستلام بجانب ‏أمهما خالي وأخي. وبعد ذلك كانوا ‏يمزحون مع الولد أن أخته استلمت ‏وهو لا، فغضب، وكان يصيح ‏ويبكي، وأنا اتصلت وانفعلت عليهم، ‏وخرج علي يمين وهو: علي الحرام ‏أنها لا تدخل أمريكا إلا أنت وهي، أقصد أخته تفاعلا معه، وغضبا من ‏خالي وأخي اللذين يضحكان عليه. ‏وهذا حصل قبل سنة تقريبا. إلى الآن ‏الأم استلمت الفيزا وأيضا حامل، والولد لم يحصل على الفيزا، وطبعا ‏عمر البنت.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالحرام قد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فإن ابنتك إذا سافرت إلى أمريكا قبل أخيها، وقع الطلاق على زوجتك، وإن كنت قصدت الظهار، وقع الظهار، ولم يحل لك جماع زوجتك قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192، وإن كنت قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئا محددا، لزمتك كفارة يمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022 .

وأما إذا بررت في يمينك، فسافر الولد والبنت سويا، فلا يلزمك شيء. لكن ننبهك إلى أن الحلف بالحرام غير مشروع، وإنما الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
وننبهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ وراجع الفتوى رقم:2007.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net