الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالحرام قد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فإن ابنتك إذا سافرت إلى أمريكا قبل أخيها، وقع الطلاق على زوجتك، وإن كنت قصدت الظهار، وقع الظهار، ولم يحل لك جماع زوجتك قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192، وإن كنت قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئا محددا، لزمتك كفارة يمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022 .
وأما إذا بررت في يمينك، فسافر الولد والبنت سويا، فلا يلزمك شيء. لكن ننبهك إلى أن الحلف بالحرام غير مشروع، وإنما الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
وننبهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ وراجع الفتوى رقم:2007.
والله أعلم.