الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المعاملة المذكورة: فلا نستطيع الحكم عليها، لعدم تصورها، وأنت لم تبين لنا كيفيتها وشروطها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن لو كانت المعاملة محرمة، فيلزمك نصح صاحبك بالكف عنها وعدم الدخول فيها، وانصحه بالتي هي أحسن وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 128753، ورقم: 62646.
وأما مسألة اختلاط المال الحرام بالمال الحلال: فقد بينا في فتاوى سابقة أن من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال، وذلك في الفتوى رقم: 49873، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وأما طلبك ملفات صوتية ونحوها: فيمكنك الدخول على الصفحة الرئيسية لموقعنا وستجد قسم الصوتيات وغيرها مما يفيدك فيما طلبت، ويمكنك تنزيله والاستفادة منه.
والله أعلم.