كيفية نصح ومعاملة من يُقدِم على معاملة ربوية

11-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
من فضلكم لدي استفسار عن قضية، وهي كالتالي: لدي صديق أحبه كثيرا وأعتبره مثل إخوتي، وله أخ طلب منه أن يخرج سيارة كبيرة من نوع بوكسير ـ booxer ـ مكتوبة باسمه عن طريق لونساج، ليعمل بها، ويسدد الأخ أموالا ـ تفاهموا على هذه الطريقة ـ علما بأن الأخ أخرج سيارة بنفس الحجم فأفلسها، وصديقي وأخوه يتناوبان على العمل عليها بنقل البضائع من بلد إلى بلد، أعلم أن لونساج حرام وتعتبر ربا، فهل أنصحه؟ وأبتعد عنه إذا لم يقبل النصيحة؟ وماذا أفعل؟ علما بأنه عنيد في المناقشة والحوار، وأحيانا ينفعل ـ وهو متزوج ـ فهل أمواله حرام؟ وهل درهم من الحرام إذا مزج بدرهم من الحلال أصبح الكل حراما؟ ساعدوني من فضلكم، وزودوني بدروس ومحاضرات تصب في نفس الموضوع لإقناعه، وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المعاملة المذكورة: فلا نستطيع الحكم عليها، لعدم تصورها، وأنت لم تبين لنا كيفيتها وشروطها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن لو كانت المعاملة محرمة، فيلزمك نصح صاحبك بالكف عنها وعدم الدخول فيها، وانصحه بالتي هي أحسن وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 128753، ورقم: 62646.

وأما مسألة اختلاط المال الحرام بالمال الحلال: فقد بينا في فتاوى سابقة أن من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال، وذلك في الفتوى رقم: 49873، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.

وأما طلبك ملفات صوتية ونحوها: فيمكنك الدخول على الصفحة الرئيسية لموقعنا وستجد قسم الصوتيات وغيرها مما يفيدك فيما طلبت، ويمكنك تنزيله والاستفادة منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net