الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة قد تتم على أساس أن يشتري البنك البضاعة بخصم من التاجر، ثم يبيعها على العميل بالتقسيط بلا زيادة على ثمنها في السوق، أو يبيعها عليه بربح. وهذه المعاملة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى منها: 1608 ، 3521 ، 9670 ، 139582 ، 120690 فراجعها للفائدة.
ويحتمل أن البنك يقرض العميل ثمن البضاعة قرضا حسنا كما يفعل في البطاقات الائتمانية، والمتوقع في هذه الحالة أن يأخذ البنك من التاجر عمولة من جنس ما يأخذه في البطاقات الائتمانية، وهذا جائز.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108 ( 2/12 ) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 75755 .
ولا يجوز الدخول في أي من الصورتين إذا كان البنك يفرض على العميل فائدة على المبالغ المستحقة المتأخرة، وهو المسمى بغرامة التأخير، فهي ربا كما بيناه في الفتويين: 30843 ، 116001 .
مع ملاحظة أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا ولو في مباح إلا عند الحاجة الماسة؛ لأن الواجب هو الإنكار على هذه البنوك لتعاملها بالربا، وأقلُّ الإنكار أن يهجرها المسلمون، ولا يتعاملوا معها حتى تلتزم بشرع الله. ولا بأس بالتعامل معها إن وجد لها فرع خاص بالمعاملات الإسلامية، وكان مستقلاً تمام الاستقلال عن البنك، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.
انظر الفتويين: 35439 ، 64071 .
والله أعلم.