الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834 6309 فلتراجع.
والله أعلم.