الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضوابط والقوانين التي تسنها الدول تقييدا للمباحات، يجب العمل بها ما دامت موضوعة لمراعاة مصلحة عامة، أو درء مفسدة حقيقية، وذلك أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيانه في الفتويين: 125687، 126169.
ولذلك فإننا نؤيد مضمون الفتوى التي نقلها السائل، إذا روعي في تطبيقها الواقع، واعتبار ميزان المصلحة والمفسدة. وينبغي أن يرجع في تقدير ذلك لأهل العلم من أهل ليبيا؛ لأنهم أدرى بالواقع هناك.
والله أعلم.