الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء على هذه المرأة فيما حصل للمرأة من الفزع، وما ترتب عليه من مرضها وغيابها عن العمل؛ لأن ما فعلته السائلة ليس فيه عدوان على المرأة، وإنما قصدت إيصال الحق إليها.
قال المواق المالكي -رحمه الله-: أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك، فإن كان فيما لا يجوز له، ضمن الدية والقيمة، وإن كان يجوز فإن قصد ضررا ولو كسارق، ضمنه وغيره، وإلا فلا ضمان.
وأما بخصوص المال المستحق لتلك المرأة أو غيرها، فالأصل أن يسعى من عليه حق لإيصاله إلى صاحبه، فإذا لم يتمكن من الوصول إليه فإنه يتصدق به عنه؛ وانظري الفتوى رقم: 199295
واعلمي أن النذر لا ينعقد بمجرد النية من غير تلفظ بما فيه إلزام، كما بيناه في الفتوى رقم: 205681
ولا تجب الصدقة –أو غيرها من أعمال البر المندوبة- بمجرد النية.
والواجب على السائلة أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فالوسوسة لا تفيد فيها الفتوى، ولا الاسترسال مع صاحبها في وساوسه وأوهامه، ولا التجاوب معه في خواطره، بل إن ذلك قد يضره أكثر مما ينفعه، فتفتح له أبواب الإشكالات، وتتوارد عليه الأوهام أكثر فأكثر، كلما أجيب في مسألة خطرت بباله مسألة أخرى وهكذا؛ ولذلك لم يذكر أهل العلم لها من دواء سوى الإعراض عنها وعدم الإلتفات إليها.
وللفائدة في ما يعين على التخلص من الوساوس راجعي الفتاوى أرقام: 39653 ، 103404، 97944، 3086، 51601 وننصح السائلة بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.