الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أباح للرجال تعدد الزوجات إذا كانوا قادرين على القيام بالواجبات المترتبة على ذلك؛ قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3}. وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأمة.
وبناء عليه؛ فلا يضرك دعاء ضرتك ( زوجة زوجك) عليك، إذا كان سبب دعائها أن زوجها قد تزوجك، بل تكون ظالمة بدعائها عليك، والاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة.
وأما دعاؤك على أم زوجك لأجل ظلمها لك، فلا تكونين بذلك غير بارة بزوجك؛ لأنك بذلك تستوفين حقك منها. وإن كان الأولى ترك الدعاء عليها، واستبدال ذلك بما فعلتِ بعدُ من الدعاء لها ولك أن يؤلف الله بين قلوبكما.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 57857.
والله أعلم.