شبهة حول الحجاب والرد عليها

13-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أليس النقاب يورث مشكلات أمنية، لأن اللصوص يمكنهم ارتداؤه؟ فلم فرض الحجاب على النساء فقط؟ ألسن يفتتن بأجسام الرجال؟ ولم تحرم مصافحتهن بلا تلذذ؟ أليس من حق الرجل أن ينظر ويسلم على صديقاته؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن مقتضى الإيمان بالله تعالى التسليم لأحكامه، واعتقاد أنها لم تصدر إلا عن علم وحكمة قد تتبين لنا وقد نجهلها، قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65}.

ولا يجوز الاعتراض على رب العزة والجلال في أحكامه، أو مقابلتها بشيء من التأويلات، فهو القائل سبحانه: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}.

هذا أولا.

ثانيا: النقاب مشروع بنصوص ثابتة، ولا نسلم بأن النقاب يمثل مشكلة أمنية، فاللصوص لا يحتاجون للنقاب لارتكاب جريمتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن التعرف على شخصية المرأة المنتقبة سهل يسير عن الطريق التفتيش النسائي, كما أن الشريعة أباحت كشف الوجه عند الحاجة.

ثالثا: الحجاب فرضه الله على النساء، فالواجب التسليم، ومن يقول بأن الواجب المساواة بين الرجال والنساء، فإنه بالإضافة إلى مخالفته للشرع فإنه يخالف العقل والحكمة، فالمرأة بحكم طبيعة تكوينها الجسدي مثيرة للرجل، لذلك جاء التركيز على لباسها لمنع الإثارة والأذى، وهي مطلوبة لا طالبة، فإذا كان الرجل مُثاراً وغلبت عليه الشهوة قد يلجأ إلى العنف، وإذا لم يكن هناك ما يردعه فسيقضي شهوته منها رغماً عنها، لكن لننظر إلى العكس، لو أن المرأة هي التي تشتهي الرجل وطلبته، فإنه يلزمها في هذه الحالة أن تثيره أولاً، ثم بعد ذلك تقضي منه شهوتها، أما إذا لم يتهيج فمن العسير عليها أن تأخذ منه شيئا، ومن هنا كانت الإثارة من قبل المرأة سواء كانت طالبة أم مطلوبة.

رابعا: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محرمة، ولا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها لشهوة أو لغير شهوة، فدين الإسلام دين واقعي لا يفترض أمورا مثالية، وينظر إلى المآلات والعواقب ويسد الذرائع، فما يسكر كثيره فقليله في الشرع حرام ولو كان هذا القليل لا يسكر... وهكذا، وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة قررها الشرع ويرتضيها كل عقل سليم، هذا ويحرم على المسلم أن ينظر إلى امرأة أجنبية عليه أو أن يتخذها صديقة في غير إطار الزواج الصحيح، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.

وقال سبحانه: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  {المائدة:5}. والأخدان الخليلات، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 30003.

ولمعرفة كلام أهل العلم في حكم إلقاء السلام على الشابة أو ردها له تنظر الفتوى رقم: 6158.

والله أعلم.

www.islamweb.net