الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المعاملة المذكورة من نوع التورق المنظم، وقد بينا الفرق بين التورق المنظم الممنوع والتورق ـ غير المنظم ـ العادي المشروع في الفتوى رقم: 172553.
وإذا كان كذلك، فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة ما لم يكن موضوعها سلعة يمكن للمستورق الحصول عليها، وأن يتولى هو بيعها بعدا عن شبهة العينة وفرارا من الحيلة على الربا، ولا يؤثر في صحة المعاملة رهن الأرض أو غيرها في الدين.
وأما مجرد قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ـ معدن ليس من الذهب أو الفضة ـ من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، ويسليم ثمنها للمستورق، فهذا لا يجوز.
والله أعلم.