الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم زواج المسلمة من رجل مخالف لها في الاعتقاد، وتفصيل القول في ذلك بالفتوى رقم: 1449.
وعلى كل تقدير، فإن كنت تجهل حال هذا الرجل فلا شيء عليك فيما أقدمت عليه من عقد نكاحه، وأنت لست مكلفا بالبحث عن اعتقاده، بل يعامل الناس بما يظهر من حالهم، والأصل بقاء العصمة بين هذه المرأة وزوجها، فإن تبين لها أنه يعتقد بعض البدع الكفرية التي يخرج بها من الملة فلترفع الأمر إلى الجهات المختصة لتفسخ نكاحها، وما ذكر من عدم وجود فرق بين أهل السنة والفرق المبتدعة غير صحيح، بل إن هنالك بعض الفروق في أمور أساسية من الدين، ويمكن معرفة ذلك بالاطلاع على مظان الكلام عن الفرق.
والله أعلم.